للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه الثاني: قولها: «وكان رآني قبل الحجاب (١)» فيه دليل على أن الحجاب لم يكن واجبا في أول الإسلام، ثم وجب بعد ذلك، فوجب حمل الأحاديث التي جاء فيها كشف وجه المرأة على أنها كانت قبل فرض الحجاب، وهو حديث محكم لا مناص من الأخذ به.

الدليل الثاني:

حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " (٣)»

وجه الاستدلال: فإذا كان هذا في القدم فالوجه أكثر فتنة فلا يعدو أن يكون تنبيها بالأدنى على الأعلى، والحكمة والنظر تأبيان ستر ما هو أقل فتنة، وهو: القدم، والترخيص في كشف ما هو أعظم فتنة، وهو: الوجه.


(١) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٧٥٠، ٤٧٥٠)، صحيح مسلم التوبة (٢٧٧٠، ٢٧٧٠)، مسند أحمد (٦/ ١٩٨، ٦/ ١٩٨).
(٢) سنن النسائي (المجتبى) ج ٨، ص ٢٠٩، ح ٥٣٣٦، سنن الترمذي ج ٤، ص ٢٢٣، ح ١٧٣١، وقال: " حسن صحيح ".
(٣) (٢) فقالت أم سلمة -رضي الله عنها-: " فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا، فقالت: إذا تنكشف أقدامهن، قال: ترخينه ذراعا، لا تزدن عليه