واستدلوا بالمعقول: قالوا: بأن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ولا إنكار في مسائل الخلاف، فلا يجوز لأحد من الناس أن يحجر على الناس برأي واحد، فلكل أحد أن يأخذ بما يراه من أقوال أهل العلم. وجواب ذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن الاجتهاد والتقليد محرم بالإجماع فيما يلي:
١ - إذا كان في أصول العقيدة، فلو قلد عالما من العلماء في الشرك فلا يقبل الاجتهاد ولا التقليد، ولا يعذر أي منهما في ذلك.
٢ - إذا كان في مقابل الإجماع، أو كان الاجتهاد والتقليد في مقابل النص الثابت من الكتاب والسنة.
٣ - ويحرم الاجتهاد والتقليد بعد ظهور الدليل.
كما يحرم على المقلد أن يقلد من ليس أهلا من العلماء، ويحرم عليه أن يتتبع الرخص التي تنشأ من خلاف العلماء؛ لأن بعض العلماء مهما علا شأنهم يقعون في زلات كبيرة في بعض ما يفتون به، فلا يجوز لأحد أن يقلدهم في ذلك، وقد حذر الأئمة الأربعة من ذلك، وأطبقوا على القول: بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبي (١)
الوجه الثاني: أن الخلاف إما أن يكون ممن لا يعتد به من العلماء، فهذا لا عبرة لخلافه، وإما أن يكون ممن يعتد به من العلماء
(١) انظر تفصيل ذلك في أعلام الموقعين ٢/ ٢٥٩ فما بعدها.