اشترط بعض الفقهاء لوجوب الشهادة على الشاهد شروطا عددوها، وهي:
الأول: طلب المدعي الشهادة فيما كان من حقوق العباد حقيقة أو حكما، وإنما قال أو حكما ليدخل من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخاف الشاهد فوت الحق، فإنه يجب عليه أن يشهد بلا طلب، لكون صاحب الحق طالبا لأدائه حكما.
الثاني: أن يعلم الشاهد أو يغلب على ظنه أن القاضي يقبل شهادته، فإن علم أو ترجح عنده أنه لا يقبلها فلا يلزمه الأداء، ولو شك في قبول شهادته من عدمه فالأحوط أنه يؤديها لإحياء حق العبد عند قبول شهادته.
الثالث: أن يتعين عليه الأداء، فإن لم يتعين بأن كان المتحملون جماعة فأدى غيره ممن تقبل شهادته فقبلت لم يأثم لعدم لحوق ضرر بالمدعي من تأخره عن شهادته، بخلاف ما إذا أدى غيره ولم تقبل، فإن من لم يؤد ممن تقبل شهادته يأثم بامتناعه، وهذا إذا لم تكن شهادته أسرع قبولا من غيره، فإن كانت أسرع وجب عليه الأداء، وإن كان هناك من تقبل شهادته.