للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثامن: زاد الشيخ أحمد إبراهيم في طرق الإثبات الشرعية: أن يكون الشاهد متذكرا لها على وجهها تماما، فإن فاته شيء مما رأى أو اختلط عليه الأمر فلا يجب عليه أداء الشهادة، فإن أجبر على الأداء فعليه أن يقول ما يعرفه يقينا فقط ويمتنع عن غيره أو يسوقه مساق التردد إذا كان الأمر قد اشتبه عليه ولا سيما لطول الزمن (١).

هذه جملة ما اشترط بعض الفقهاء لوجوب أداء الشهادة على الشاهد، ولكن إذا اجتمعت جميع هذه الشروط في الشاهد وأخرت الشهادة لغير عذر ظاهر ثم شهد فما الحكم؟

قيل: لا تقبل لتمكن الشبهة، وقيل: الأوجه القبول، ويحمل على العذر من نسيان ثم تذكر. ورجح القول بعدم قبولها لفساد الزمان (٢).


(١) طرق الإثبات الشرعية لأحمد إبراهيم ص ١٣٢.
(٢) الأصول القضائية لعلي قراعة ص ١٤٩.