للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمن كانت عنده شهادة في حد الله تعالى فالمحتسب مخير بين أمرين:

الأمر الأول: الستر على الجاني أو الجناة، وهو شيء فضيل، ومحبوب عند الله وعند المؤمنين من عباده.

وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في عدة مواضع منها:

١ - ما روى مسلم بسنده عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة (١)». وفي رواية لأبي هريرة: «لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة (٢)».

يدل هذا الحديث الشريف على فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر زلاته، وقيل إن الستر المندوب إليه هنا يراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك فيستحب عدم الستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله، هذا في ستر معصية وقعت وانقضت.

أما أن يراه على معصية وهو متلبس بها فإنه تجب عليه المبادرة بإنكارها ومنعه منها، متى كان قادرا على ذلك، ولا يحل تأخيرها، فإن عجز رفعها إلى ولي الأمر، إذا لم تترتب على ذلك مفسدة.

وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة الواجبة، وهذا مجمع عليه.


(١) صحيح البخاري المظالم والغصب (٢٤٤٢)، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٨٠)، سنن الترمذي الحدود (١٤٢٦)، سنن أبو داود الأدب (٤٨٩٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٦٨).
(٢) صحيح مسلم ج٤ ص ١٩٩٦، ٢٠٠٢، صحيح مسلم بشرح النووي ج١٦ ص ١٣٤، ١٣٥، ١٤٣.