للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدورية في البحر، علما أن المسافة لا تتجاوز دائما ٣٠ كلم، وهل يجوز قصر وجمع الصلاة، وهل استقبال القبلة شرط حيث إن الرياح تتحكم في القارب؟

ج١٦: إذا كان راكب القارب يعلم أنه لو أخر الصلاة حتى يصل إلى المكان الذي يمكن أن يصلي فيه خرج وقتها فإنه يصلي على قدر استطاعته؛ لعموم قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١)، وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢) وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٣) وأما كونه يصلي أين توجه القارب، أم لا بد من التوجه إلى القبلة دواما واستمرارا، أو ابتداء فقط فهذا يرجع إلى تمكنه، فإن كان يمكن استقبال القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك؛ لأنه شرط من شروط صحة الصلاة؛ بل هو من أهم شرائطها، فيجب على المسلم أينما كان أن يستقبل القبلة أي الكعبة في صلاته كلها، لقول الله تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (٤)، وإذا كان لا يمكن في جميعها فليتق الله ما استطاع، ويجتهد في استقبال القبلة حسب الإمكان ويدور مع السفينة أو القارب كلما دار، وإذا غلبه الأمر في بعض الأحيان ولم يشعر إلا وهو متجه إلى غير القبلة لم يضره ذلك، ولا حرج عليه لما سبق من الأدلة، ولقول الله تعالى:


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٢) سورة التغابن الآية ١٦
(٣) سورة الحج الآية ٧٨
(٤) سورة البقرة الآية ١٥٠