للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (١)، هذا كله في الفرض، أما صلاة النافلة فأمرها أوسع، فيجوز للمسلم أن يصلي على هذا القارب حيثما توجه به القارب إلى جهة سفره ولو كان إلى غير جهة القبلة ولو استطاع النزول في بعض الأوقات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام؛ لما روى أنس رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه (٢)» رواه أبو داود بإسناد حسن.

وإذا حان وقت الصلاة والقارب ما زال في البحر، وكانت من الصلوات التي لا تجمع مع ما بعدها كصلاة الفجر أو العصر أو العشاء، وتخشون خروج وقت الصلاة إذا أخرتم أداءها حتى يصل القارب وتنزلون منه، فإنه لا يجوز لكم تأخيرها حتى يخرج وقتها، بل يجب عليكم أداؤها في القارب قبل أن يخرج وقتها حسب الاستطاعة، فإن استطعتم أداءها قياما مع الركوع والسجود في مكانكم أو في أي مكان من القارب، فإنه يجب عليكم ذلك، وإن لم تستطيعوا القيام وكان في ذلك مشقة عليكم فإنكم تومئون بالسجود كذلك، ويكون السجود أخفض من الركوع؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٣)، ولما صح عن النبي صلى الله عليه عليكم أنه قال: «صل قائما فإن لم (٤)»


(١) سورة البقرة الآية ١١٥
(٢) صحيح البخاري الجمعة (١١٠٠)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٠٢)، سنن النسائي المساجد (٧٤١)، سنن أبي داود الصلاة (١٢٢٥)، مسند أحمد (٣/ ٢٠٣)، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٥٧).
(٣) سورة التغابن الآية ١٦
(٤) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (١١١٧)، وقوله: فإن لم تستطع فمستلقيا زادها النسائي كما ذكره المجد بن تيمية في المنتقى.