للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (١)» رواه البخاري والنسائي، أما إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها كالمغرب مع العشاء، والظهر مع العصر، ويمكن أداؤها بعد النزول من القارب في آخر وقت الثانية، فإن الأفضل تأخيرهما حتى تصلوهما على الأرض، لأن وقت الثانية وقت للأولى في هذه الحالة، ولأن في ذلك أداء للصلاة بالصفة الكاملة، وكذلك إذا كان السفر قصيرا لا يستغرق وقت الصلاة بحيث تتمكنون من أداء الصلاة في وقتها بعد انتهاء السفر، فإن الأفضل تأخيرها في آخر وقتها حتى تؤدى على الأرض؛ لكن لو صليتم الصلاة التي دخل وقتها على القارب في أول وقتها حسب الاستطاعة فإنه لا بأس بذلك وتجزئكم، وإذا كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها ولا يمكنكم أداؤها بعد النزول من القارب في آخر وقت الثانية بحيث يستمر السفر حتى يخرج وقت الثانية، فإنه يجب عليكم أداء كل صلاة في وقتها في القارب، ولا تقصر الصلاة في مثل حالكم؛ لأنكم لم تسافروا مسافة ثمانين كيلو مترا؛ وهي مسافة القصر، والله أعلم.


(١) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (١١١٧)، وقوله: فإن لم تستطع فمستلقيا زادها النسائي كما ذكره المجد بن تيمية في المنتقى.