للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - أن عدم الالتزام بمذهب هو الأصل وهو الأيسر والأقرب للفهم الصحيح لمراد الله تعالى لأن الله سبحانه حين أمر الجاهل بسؤال أهل الذكر لم يحدد واحدا معينا منهم بل أطلق ذلك، ومن المعروف أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده. (١)

والجواب عن هذا الدليل أن الأمر للإطلاق كما ذكر في الدليل والمستدل قد قيد هذا الإطلاق بإلزام المستفتي بعدم تقليد شخص بعينه، إذ الأمر بسؤال أهل الذكر لم يتعرض لكون المسؤول واحدا أو متعددا، فيكون إيجاب تقليد المعين أو إيجاب تقليد أكثر من واحد زائدا على الأصل الذي لم يتعرض لشيء من ذلك، فيكون تقليد المعين جائزا، وتقليد غير المعين جائزا أيضا (٢) والأمر في هذا واسع بحمد الله.

٢ - أن من التزم مذهبا معينا يكون قد سوى في واقع الأمر بين اتباع النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم وبين اتباع الفقيه غير المعصوم (٣)


(١) المذهبية لعباسي (٩١)
(٢) اللامذهبية للبوطي (٧٧)، وانظر مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٠٩)
(٣) المذهبية لعباسي (٩١)