للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالرواية الأولى: وجوب الزكاة على من نوى عند شراء العرض القنية والتجارة أو الغلة (الاستغلال) والتجارة، وذلك مراعاة لقصد التنمية بالغلة والتجارة (١) ولأن القنية والتجارة أصلان، كل واحد قائم بنفسه، منفرد بحكمه، أحدهما يوجب الزكاة والآخر ينفيها، فإذا اجتمعا كان الحكم للذي يوجب الزكاة؛ احتياطا، كشهادة تثبت حقا وشهادة تنفيه، وكقول مالك فيمن تمتع وله أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق إنه يهدي احتياطا فهذا مثله (٢)

لكن يمكن أن يجاب عن هذا بما يلي:

١ - أن قصد التنمية باستغلال العروض يجعل الزكاة في المستغل دون الأصل، كما هو معلوم في زكاة المستغلات دون أصولها، ولذا فصاحب الأرض إذا نوى استغلالها فالزكاة في الغلة فقط، ولا زكاة في عين الأرض - كما تقدم في المبحث الثاني - (٣)


(١) الفروق ٢/ ١٩٦.
(٢) البيان والتحصيل ٢/ ٣٦٨، التاج والإكليل ٣/ ١٨٢، ١٨٣.
(٣) راجع ص ١٥٩.