للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - المنع من جعل التجارة أصلا في العروض، بل الأصل في العروض هو القنية، ولذلك احتاج من أراد التجارة إلى النية المصاحبة، وجعلت شرطا فيها.

٣ - أن الأخذ بمبدأ الاحتياط إنما يكون عند تقارب الدليلين أو تكافئهما، مع عدم وجود المرجح، وهنا لم تتكافأ الأدلة، ووجد المرجح وهو الأصل، فإن الأصل أن العروض تكون للقنية لا للتجارة.

والرواية الثانية: سقوط الزكاة على من اشترى العرض بنية القنية والتجارة، أو بنية الغلة والتجارة، وذلك لتغليب النية في القنية على نية التنمية فيمن أراد الاستغلال؛ ولأن القنية هي الأصل في العروض (١)

والذي يظهر رجحانه: الرواية الثانية، وعليها فإنه لا تجب الزكاة في الأرض إذا نوى بها الانتفاع والتجارة معا، أو نوى بها الاستغلال والتجارة معا؛ لأن من شرط العين التي تجب فيها الزكاة أن تتمحض النية فيها للتجارة، وهذه المسألة تشبه المسألة السابقة التي أبهمت فيها النية، أو ترددت عند المالك، فإن النية الموجبة للزكاة هي النية الجازمة التي لم يقترن بها غيرها، خاصة إذا تقرر بأن الأصل في شراء الأرض الانتفاع (٢)


(١) البيان والتحصيل ٢/ ٣٦٨، الفروق ٢/ ١٩٦
(٢) البيان والتحصيل ٢/ ٣٦٨، الفروق ٢/ ١٩٦.