للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحقيقة واحد" (١)

القول الثاني: أن الزكاة لا تسقط بالحيلة، بل هي واجبة في ذمة المتحيل، في قيمة هذه الأراضي، وهذا قول المالكية (٢) وهو الذي عليه جماهير الحنابلة (٣) واختاره جمع من المحققين (٤) كما قواه بعض محققي الشافعية (٥)

وقد شرط جماعة من فقهاء الحنابلة: أن يكون ذلك عند قرب وجوبها؛ لأنه مظنة قصد الفرار، بخلاف ما لو كان في أول الحول أو وسطه؛ لأنها بعيدة أو منتفية، وحدده بعضهم: بما قبل الحول بيومين، وقيل: أو بشهرين لا أزيد، والمذهب أنه إذا فعل ذلك فرارا منها أنها لا تسقط مطلقا أطلقه أحمد (٦) وحدده بعض المالكية بشهر ونحوه (٧)

وقد دل لهذا القول عدة أدلة منها:

أولا: استدل جماعة من الفقهاء بقوله سبحانه:


(١) الفتاوى الكبرى الفقهية ٦/ ١١٩.
(٢) المدونة ١/ ٣٦٣، المنتقى شرح الموطأ ٢/ ١٤٢، مواهب الجليل ٢/ ٣٢٢، حاشية الدسوقي ١/ ٤٧٦.
(٣) الفروع ٢/ ٢٦٤، ٢٦٥، الإنصاف ٣/ ٣٢، الروض المربع ٣/ ٣٦٣.
(٤) الفتاوى الكبرى الفقهية ٦/ ١١٩، إعلام الموقعين ٣/ ١٩٤، الفروع ٢/ ٢٦٤.
(٥) فتح الباري ١٢/ ٣٣٣.
(٦) المبدع ٢/ ٣٠٥.
(٧) تفسير القرطبي ٩/ ٢٣٦.