للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرع شهد له بالإلغاء على القطع، ويتبين ذلك بالأدلة المذكورة إذا عرضت المسألة عليها، فإن الجمع بين المتفرق أو التفرقة بين المجتمع قد نهي عنها إذا قصد بها إبطال حكم السبب بالإتيان بشرط ينقصها حتى تبخس المساكين، فالأربعون شاة فيها شاة بشرط الافتراق ونصفها بشرط اختلاطها بأربعين أخرى مثلا، فإذا جمعها بقصد إخراج النصف فذلك هو المنهي عنه، كما أنه إذا كانت مائة مختلطة بمائة وواحدة ففرقها قصدا أن يخرج واحدة فكذلك وما ذاك إلا أنه أتى بشرط أو رفع شرط يرفع عنه ما اقتضاه السبب الأول، فكذلك المنفق نصابه بقصد رفع ما اقتضاه من وجوب الإخراج" (١)

رابعا: أن من أتى بسبب يسقط الواجبات على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه، ألغي ذلك السبب وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه، وهذه قاعدة فقهية، ذكرها ابن رجب في قواعده، وقال: "ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة": منها الفار من الزكاة قبل تمام الحول، بتنقيص النصاب، أو إخراجه عن ملكه، تجب عليه الزكاة، ولو صرف أكثر أمواله في ملك ما لا زكاة فيه كالعقار والحلي، فهل ينزل منزلة الفار؟ على وجهين (٢) ولذلك احتج جماعة من الفقهاء على


(١) الموافقات ١/ ٢٧٩.
(٢) قواعد ابن رجب ص ٢٣٠، ٢٣١.