للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفار من الزكاة بنصب اليهود الشبك يوم الجمعة وأخذوا يوم الأحد ما سقط فيها وأنه شرع لنا (١)

خامسا: أن الفار من الزكاة قصد قطع حق من انعقد سبب استحقاقه، فلم تسقط عنه الزكاة، كما لو طلق امرأته في مرض موته (٢)

وقد أجيب عن هذا: بالفرق بين الفرار هنا والفرار بطلاق المرأة بائنا في مرض الموت؟ وذلك من وجهين:

أحدهما: أن الحق في الإرث لمعين، فاحتيط له بخلاف الزكاة.

والثاني: أن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة، وتسقط بأشياء كثيرة للرفق، كالعلف في بعض الحول، والعمل عليها، وغير ذلك بخلاف الإرث (٣)

ويمكن أن يناقش هذا: بأن كون الزكاة لغير معين، أو أن مبناها على المساهلة، لا يعني سقوطها بالتحايل، فإن الحرام أو الضرر ممنوع إحداثه على المعين وغيره.

سادسا: أن فعل هذه الحيل يؤدي إلى إلحاق الضرر بالفقراء (٤)

سابعا: أن الفار من الزكاة لما قصد قصدا فاسدا، اقتضت


(١) الفروع ٣/ ٤٠٨.
(٢) المغني ٤/ ١٣٧، الكافي ١/ ٢٨٤، المبدع ٢/ ٣٠٥.
(٣) المجموع ٥/ ٤٥٣.
(٤) الفتاوى الهندية ٦/ ٣٩٢.