للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحكمة معاقبته بنقيض قصده (١) يقول ابن القيم: "قد استقرت سنة الله في خلقه شرعا وقدرا على معاقبة العبد بنقيض قصده، كما حرم القاتل الميراث، وورث المطلقة في مرض الموت، وكذلك الفار من الزكاة لا يسقطها عنه فراره، ولا يعان على قصده الباطل، فيتم مقصوده ويسقط مقصود الرب تعالى، وكذلك عامة الحيل إنما يساعد فيها المتحيل على بلوغ غرضه، ويبطل غرض الشارع" (٢)

الراجح في المسألة: بعد النظر في هذه المسألة وأدلتها، يتبين رجحان القول الثاني وهو عدم سقوط الزكاة بالحيلة، وذلك لقوة الأدلة التي ذكرها أصحاب هذا القول، ولضعف أدلة القول الآخر، خاصة إذا قلنا: إن الفار من الزكاة مؤاخذ بعمله هذا في الباطن، وأنه مطالب فيما بينه وبين الله تعالى، وهذا ما ذكره أكثر الفقهاء حتى من الذين قالوا تسقط عنه الزكاة في الظاهر (٣)

فعلى هذا القول الراجح تجب الزكاة في الأرض التجارية التي يتحايل أصحابها ببيعها قبل الحول، أو يتحايلون بتغيير النية من التجارة إلى غيرها، على أنه لو كان عند الإنسان أرض تجارية وباعها قبل الحول بنقد، أو كان عنده نقد واشترى به قبل حوله أرضا يريد بيعها


(١) المغني ٤/ ١٣٧.
(٢) إعلام الموقعين ٣/ ١٩٤.
(٣) المنثور في القواعد ٢/ ٦٨.