للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم إن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض، أما نية السوم فليست شرطا لزكاة البهائم، بل الشرط وجود حقيقة السوم (١)

القول الثاني في المسألة: أن العرض - من الأراضي وغيرها - يصير للتجارة بمجرد النية؛ فعلى هذا لا يعتبر أن يملكه بفعله واختياره، كالموروث، ولا أن يكون في مقابلة عوض، كالهبة والمنحة، بل متى نوى بالعرض التجارة صار للتجارة، وبهذا القول قال جماعة من الفقهاء، فهو رأي الكرابيسي وغيره من الشافعية (٢) وهو مذهب إسحاق بن راهويه (٣) وهو رواية عن الإمام أحمد، قال بعض أصحابه: هذا على أصح الروايتين، واختاره جمع من فقهاء الحنابلة كما اختاره جماعة من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز (٤)


(١) المبدع ٢/ ٣٧٩.
(٢) الحاوي الكبير ٣/ ٢٩٦، المهذب والمجموع ٦/ ٧، أسنى المطالب ١/ ٣٨٢.
(٣) التمهيد ١٧/ ١٣٠، الحاوي الكبير ٣/ ٢٩٦، المهذب والمجموع ٦/ ٧.
(٤) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١٤/ ١٧١.