للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نية التجارة، بل أولى؛ لأن الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطا (١)

لكن أجيب عن هذا: بالفرق بين ما إذا نوى القنية بمال التجارة أو نوى التجارة بمال القنية؛ لأن القنية هي الإمساك بنية القنية، وقد وجد الإمساك والنية، والتجارة هي التصرف بنية التجارة، وقد وجدت النية ولم يوجد التصرف، فلم يصر للتجارة (٢)

وقد يناقش هذا الجواب: بأن هذا منازعة في محل الخلاف، فإن الخلاف في نية التجارة: هل تحتاج معها إلى شيء آخر، فغاية ما في هذا الجواب إثبات الدعوى بمجرد الدعوى.

رابعا: قالوا: ولأن ذلك أحظ للمساكين، فاعتبر كالتقويم (٣)

خامسا: ولأنه نوى به التجارة، فوجبت فيه الزكاة، كما لو نوى حال البيع (٤)

الراجح من هذين القولين:

بعد النظر في هذين القولين وما استدل به لكل منهما يترجح - والعلم عند الله - القول الثاني وهو: أن العرض - من الأراضي وغيرها - يصير للتجارة بمجرد النية، وأنه لا يشترط في وجوب زكاتها تملكها


(١) المهذب والمجموع ٦/ ٦، المغني ٤/ ٢٥٧.
(٢) المهذب والمجموع ٦/ ٦.
(٣) المغني ٤/ ٢٥٧.
(٤) المغني ٤/ ٢٥٧.