بطريق المعاوضة أو غيرها، بل كيفما دخلت ملكه بطريق شرعي وجعلها للتجارة، أخذت حكم عروض التجارة ووجبت فيها الزكاة، وإنما ترجح هذا القول لقوة أدلته الأثرية والنظرية، ولأن غاية ما ذكره أصحاب القول الأول تعليلات وقياسات لا تعارض بها الأدلة، وقد وردت عليها المناقشة القوية، والله تعالى أعلم.
من ثمرة الخلاف في هذه المسألة:
١ - أن من ورث أرضا أو أراضي، ونوى جعلها رأس مال للتجارة وقصد فيها طلب الربح، فإنها تجب فيها الزكاة على الراجح، من حين نواها للتجارة.
٢ - أن من ملك أرضا بطريق الهبة أو المنحة - كما يحصل الآن في منح الدولة الأراضي للمواطنين - فنوى مالكها جعلها للتجارة، فإن الزكاة تجب فيها على الراجح، من حين وجود تلك النية.
٣ - أن من اشترى أرضا لقصد الانتفاع بها، ثم نوى جعلها مال تجارة، وذلك بأن يبيعها لقصد الربح، فإنه تجب عليه فيها الزكاة - من حين نواها للتجارة - على الراجح