للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضابط الأول: تحديد مدة البوار أو الكساد بعامين.

قال سحنون من فقهاء المالكية: إن بار عامين بطل فيه حكم الإدارة (١)

ووجه ذلك: أن العام الواحد مدة للتنمية والتحريك، فإذا اتصل بذلك عام آخر ثبت بواره وحكم ببطلان حكم التجارة فيه (٢)

الضابط الثاني: الرجوع إلى العادة أو العرف في تحديد مدة البوار والكساد.

وقد ذكر ذلك ابن الماجشون من علماء المالكية (٣)

وهذا القول هو المتجه، وهو الذي تدل عليه أدلة الشريعة، فإن عرف الناس هو المرجع في كل ما لم يأت الشرع بتحديده، وذلك في مسائل كثيرة في الشريعة.

لكن لا بد أن يكون تقدير ذلك راجعا إلى أهل المعرفة والاختصاص فلكل سلعة ما يناسبها من الوقت لترويجها وبيعها، والحكم بكسادها وبوارها، لذا يتعين أن يكون المرجع في كساد الأراضي إلى عرف العقاريين.

أما التحديد بعامين فهو وإن كان مقبولا في بعض السلع للعلة


(١) المنتقى شرح الموطأ ٢/ ١٢٥، التاج والإكليل ٣/ ١٨٩.
(٢) المنتقى شرح الموطأ ٢/ ١٢٥.
(٣) المنتقى شرح الموطأ ٢/ ١٢٥، التاج والإكليل ٣/ ١٨٩.