للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد ذكروا: أن العروض من الأراضي وغيرها مدة الكساد مال قد ثبت له حكم الإدارة بالنية والعمل، فلا يخرج عنها إلا بالنية، أو بالنية والعمل، وليس بوار العرض من نية الادخار ولا من عمله؛ لأنه كل يوم يعرضه للبيع ولا ينتظر به سوق نفاق (١)

ومعنى هذا: أن التاجر مدة الانتظار لم يغير نيته التجارية في هذه الأراضي، بل هي مرصدة للبيع، لكنه لا يريد البيع إلا بالسعر المناسب له، فلو وجد سعرا مناسبا فإنه سيبيع في أقرب فرصة، وهذا يدل على أنه قد أرصده للبيع وأعده له.

على أن انتظار السوق والتربص بالسلع واحتكارها ليس مسقطا للزكاة في العروض من الأراضي وغيرها، إلا على قول عند المالكية، وسيأتي بيان ضعفه، وأنه مخالف لدلالة النصوص العامة، كما أنه مخالف لدلالة العقل والمصلحة.

بل ذكر بعض فقهاء المالكية فرقا بين الاحتكار والبوار، قال الخرشي: "والفرق بين الاحتكار والبوار، وإن كان في كل منهما انتظار السوق، هو أن المنتظر في الاحتكار الربح الذي له بال، وفي البوار ربح ما، أو بيع بلا خسارة" (٢)


(١) المنتقى شرح الموطأ ٢/ ١٢٥.
(٢) الخرشي ٢/ ١٩٨.