ثانيا: أن المال في هذه الفترة خرج من نطاق التجارة التي تنميه، والزكاة إنما هي في المال النامي فعلا أو تقديرا كالنقود، والمال في هذه الحالة أصبح غير نام، أو متوقف النماء، كالديون غير المرجوة الوفاء (١)
ويمكن أن يجاب عن هذا بأمور:
١ - أنه وإن كانت الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية فعلا أو تقديرا، فإن هذا لا يعني أنها لا بد أن تنمو فعلا وتربح، فالتجارة كما هو معلوم معرضة للربح والخسارة، فما دام أن للعروض قيمة سوقية حقيقية، ويمكن أن تباع وتشترى، فالزكاة واجبة فيها؛ لأن الزكاة تجب في المال النامي وما له حكم النماء، سواء نمي بالفعل أم لا، وسواء ربح أم خسر.
٢ - أن قياس السلعة التجارية من الأراضي وغيرها في حالة الكساد على الديون غير المرجوة قياس بعيد، إذ إن الفرق ظاهر بين المقيس والمقيس عليه، فصاحب الأرض وغيرها من العروض وقت الكساد يستطيع البيع، ويمكنه تحصيل المقابل لهذه السلعة، أما في حال الدين غير المرجو فإنه لا يمكنه الوصول إلى ما بيد المدين، فهو في الحقيقة غير تام الملك، على أن مسألة زكاة الدين مسألة خلافية قد لا يسلم