للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخصم بسقوط الزكاة فيه، فلا يستقيم القياس حينئذ، حيث إن القياس لا يصح إلا على أصل متفق عليه.

ثالثا: أن في هذا الرأي وضعا للضرر البالغ عن التاجر المتربص، ولا سيما في العقارات، حيث يكثر فيها المشترون المتربصون في عهد التضخم النقدي العام اليوم، ثم تبقى عدة سنوات وهي لم تأت بقيمتها المرجوة، ففي هذا القول عدل، كما أن فيه تيسيرا على المكلف، ودفعا للإرهاق عنه (١)

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن العدل في تتبع نصوص الشريعة، وقد أوجب الشارع على أرباب الأموال الزكاة في عروض التجارة سواء ربحت أو خسرت، وربما كانت الزكاة سببا في حصول البركة للتاجر، وسببا في زيادة الأرباح، بل ذلك مؤكد بنص الشارع فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما نقصت صدقة من مال (٢)»

قال أهل العلم في معنى الحديث أي: "ما نقصت الصدقة شيئا من مال في الدنيا بالبركة فيه، ودفع المفسدات عنه، والإخلاف عليه بما هو أجدى وأنفع وأكثر وأطيب، {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} (٣)


(١) فقه الزكاة د/ القرضاوي ١/ ٣٣٥، فتاوى مصطفى الزرقاء ١٣٥، ١٣٦.
(٢) أخرجه مسلم في باب استحباب العفو والتواضع ٤/ ٢٠٠١ رقم (٢٥٨٨).
(٣) سورة سبأ الآية ٣٩