للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو في الآخرة بإجزال الأجر وتضعيفه، أو فيهما، وذلك جابر لأصناف ذلك النقص" (١)

أما التيسير ورفع الحرج والضرر فهذا باب واسع، لا ينبغي التساهل فيه خاصة في واجبات الدين وأركانه الثابتة، ما لم يوجد ما يدل على هذا التيسير من دلالات النصوص الخاصة، أو المصالح المتيقنة.

ثم إن التاجر يمكنه أن يتفادى الضرر بتقليب تجارته، وتحريكها وعدم احتكارها، وفي هذا مصلحة له، قد تفوق مصلحة انتظار السعر الذي يريده منها فقط، كما أن فيه مصلحة للمستهلكين، ووضعا للضرر عن عموم الناس الذين يتمكنون من شراء العقار بأسعار مناسبة دون غلاء فاحش.

وبهذا يعلم أن هذا الاستدلال قد راعى جانب الأغنياء المزكين فقط، وترك جانب الفقراء الذين لهم حق في الزكاة، كما أنه ترك جانب مصلحة العموم من أصحاب الحاجات إلى شراء العقار، ومصلحة اقتصاد الناس في تحريك هذه الأراضي وعدم ركودها، أو بقائها السنوات الطويلة بيضاء دون استفادة منها.

القول الثاني: أن الكساد أو البوار في السلع التجارية لا يغير من حكمها شيئا، ولا ينقلها عن حكم التجارة، بل تجب فيها الزكاة كل


(١) فيض القدير للمناوي ٥/ ٥٠٣، الديباج على مسلم ٥/ ٥٢٢.