للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينها وبين أصحابها، بحيث لا يستطيع المالك ولا وكيله التصرف في هذا المال ببيع ولا غيره.

الحالة الثالثة: تعثر المساهمة العقارية بسبب مماطلة إدارة الشركة.

قد يكون تعثر بعض المساهمات العقارية ناتجا عن سوء إدارة الشركة أو خسارتها، بحيث لا يستطيع المساهم الحصول على شيء من ماله من إدارة الشركة، وإن كان يستطيع بيع نصيبه منها أحيانا، وفي نظري أن هذه الحالة يختلف فيها حكم الزكاة بحسب إمكانية القدرة على تحصيل قيمة هذه المساهمة ببيع أسهمه منها أولا.

فإن كان يستطيع المساهم البيع، يعنى بيع حصته من المساهمة ولو بخسارة، فيجب عليه في مثل هذه الحالة الزكاة كل حول، بعد معرفة القيمة السوقية لأسهمه في هذه الشركة، ذلك أن هذا التعثر أشبه ما يكون بالكساد في السلعة، وقد سبق بيان أن الراجح وجوب الزكاة فيها كل سنة. (١)

أما إن كان لا يستطيع البيع لأسهمه ولا يستطيع الحصول على النقد من إدارة الشركة بسبب المماطلة فالظاهر في مثل هذه الحالة تخريجها على مماطلة المدين لدائنه.

ووجه ذلك: أن كلا من الشركة العقارية الماطلة، والمدين


(١) راجع ص ٢٣٨