للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المماطل قد حبس المال عنده، بحيث إن ربه لا يستطيع التصرف فيه ولا تنميته.

وفي حكم الزكاة للدين عند المدين المماطل خلاف بين أهل العلم والراجح فيه أن الدين عند المماطل لا تجب فيه الزكاة، إلا إذا قبضه صاحبه زكاه لعام واحد فقط.

وعليه فمن كانت عنده مساهمة من هذا النوع ولم يستطع بيعها، ولا الحصول على قيمتها من الشركة، عليه أن يزكي قيمة ذلك المال إذا قبضه لعام واحد فقط.

وبذلك يعلم أنه لا نستطيع أن نحكم بانقطاع حول الزكاة