ثانيا: أن من أكثر مسائل زكاة الأراضي إشكالا مسألة النية ومعناها، وقد تبين أن معنى النية التجارية في الأرض هو تحري البيع لقصد الربح، لا مجرد قصد البيع للتخلص من الأرض لعدم الرغبة فيها، وأن التردد أو عدم الجزم بالنية أو جمع نية غير التجارة معها كل ذلك يسقط حكم النية، ومن ثم يسقط الزكاة في الأرض، كما تبين أنه لا تأثير لتأجيل نية البيع ما دامت الأرض مرصدة للتجارة، والمقصود منها نماء المال، كما تبين أنه لا يشترط في نية التجارة للبيع الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية.
ثالثا: أن تغيير النية المقصودة من شراء الأرض بجعلها للتجارة بعد أن كانت للانتفاع، أو العكس يغير حكم الزكاة فيها، تبعا للنية المتأخرة لكن ذلك لا يجوز إذا كان المقصود منه الفرار من الزكاة، والتحايل لإسقاطها كما أنه لا يسقطها على الصحيح.
رابعا: أن اشتراط الشراء للأرض مع مصاحبة نية التجارة قد ذكره أكثر أصحاب المذاهب، إلا أنه شرط لا دليل عليه، والأصل عدم الشرط فتجب الزكاة في الأرض بمجرد جعلها للتجارة من غير نظر إلى طريقة التملك أو كون النية مصاحبة له في أول الأمر.
خامسا: أن الكساد أو الخسارة الكبيرة في الأراضي لا يخرجها عن حكم الزكاة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، من السلف والخلف.
سادسا: أن حكم الزكاة في الشركات العقارية المتعثرة يختلف