بحسب واقع الشركة المتعثرة، فتجب الزكاة في بعض حالات التعثر، وهي الحالات المشبهة لحالات الكساد، ولا تجب في بعض الحالات التي يكون المال فيها أشبه بالمفقود.
سابعا: أن القدر الواجب في زكاة الأرض هو ربع عشر قيمتها وقت إخراج الزكاة نهاية الحول فيخرج الزكاة نقودا، ويجوز أن يخرجها أراضي إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أو ضرر بأهل الزكاة، والزكاة في الأراضي واجبة كل حول سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ربحا في المستقبل، وهذا قول أكثر أهل العلم لكن من لم يتمكن من إخراج الزكاة لعدم توفر النقد وعدم إمكانية البيع كما يحصل لبعض الشركات العقارية، فإنه يجوز تأخير الزكاة إلى وقت الإمكان وتقدر قيمتها كل سنة على حدة.
وفي الختام فإني أرى أن موضوع زكاة الأراضي من الموضوعات المشكلة التي يحتاج في طرحها إلى رؤية فاحصة، وتقدير صحيح للواقع مما يوجب على المجامع الفقهية والهيئات الشرعية ولجان الفتوى دراسة مشكلاتها، وبيان أصول الحكم فيها، حتى تخرج فيها قرارات شبه إجماعية، يعتمد عليها الناس في تجارتهم العقارية.
هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.