للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الراجح من القولين:

وباستعراض أدلة الفريقين ومناقشتها يظهر أن الأرجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو يتفق مع ما ذهب إليه جهابذة اللغة من القول بالعموم لغة، وقد صرح بذلك صاحب القاموس بقوله: والعموم أصح، ولذلك عندما حرم الله الخمر فهم الصحابة وهم أهل اللسان أن كل شيء يسمى خمرا يدخل في النهي فأراقوا المتخذ من التمر والرطب ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب، وعلى فرض أن الإطلاقين في اللغة على سواء أو أن الأرجح الخصوص فالجميع خمر شرعا، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند الاختلاف.