للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدل بقوله: (يذبح عنه ويسمى ويحلق) بالواو وعلى عدم اشتراط الترتيب، وأميطوا: أزيلوا، ومعنى (الأذى) أي شعر رأسه وما عليه من قذر طاهر أو نجس ليخلف الشعر شعر أقوى منه ولأنه أنفع للرأس مع ما فيه من فتح مسام الرأس ليخرج البخار بسهولة، وفيه تقوية حواسه (١) أما العقيقة فتذبح عنه يوم سابعه، وفيه دليل على أن وقت العقيقة سابع الولادة، وأنها لا تشرع قبله ولا بعده، وقيل: تجزي في السابع الثاني والثالث، فقد أخرج البيهقي «العقيقة لسبع ولأربعة عشرة ولإحدى وعشرين (٢)» (٣)

٧ - ختان المولود: لقد شرع الختان لما فيه من دفع المضرة والأذى عن الصبي، والآن غير المسلمين اتجهوا نحو الختان لما رأوا فائدته للصحة، «وقد ختن صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما (٤)» يقول المباركفوري: " وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختن في


(١) انظر: فيض القدير المناوي: ٤/ ٤١٦.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى: ٩/ ٣٠٣ بلفظه، وقال الألباني في سنن الترمذي: ١٥٢٢: صحيح.
(٣) انظر: عون المعبود الطيب أبادي: ٨/ ٢٨.
(٤) أخرجه الطبراني في الأوسط: ٧/ ١٢، والصغير ٢/ ١٢٢، والبيهقي في السنن: ٨/ ٣٢٤، وانظر الذرية الطاهرة: ١/ ٧٦، وتنوير الحوالك: ١/ ١٢٨، وتحفة المحتاج ٢/ ٤٩٧، وخلاصة البدر المنير: ٢/ ٣٢٩، ونيل الأوطار: ١/ ١٣٨، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٤/ ٥٩: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.