للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - وقت التسمية: يستحب أن يسمى المولود يوم سابعه، قال صلى الله عليه وسلم: «الغلام مرتهن (٢) تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى يوم السابع» يسمى عند أول مولده لتسميته صلى الله عليه وسلم ابن الزبير (٣) وابن طلحة (٤) بعبد الله وغيرهما عند مولدهم.

٦ - حلق رأس المولود وإراقة الدم عنه: لقد ورد في الحديث السابق حلق رأس المولود والعق عنه، ولقد عق صلى الله عليه وسلم عن الحسن، وقال لفاطمة «احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة (٥)» وفي رواية: «أمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى (٦)» وإطلاقه حلق الرأس يشمل الأنثى،


(١) أخرجه البخاري ٥/ ٢٠٨٢، وابن ماجه: ٢/ ١٠٥٦، والترمذي: ٤/ ١٠١، والحاكم: ٤/ ٢٦٤ واللفظ له.
(٢) (١) بعقيقته (عقيقته .. الشعر الذي يولد فيه) مقاييس اللغة ٤/ ٤.
(٣) أخرجه مسلم: ٣/ ١٦٩٠.
(٤) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٨٢، ومسلم: ٣/ ١٦٨٩.
(٥) أخرجه الترمذي ٤/ ٩٩ وقال: (حديث حسن، وغريب غير متصل)، والحاكم: ٤/ ٢٦٥.
(٦) أخرجه الحاكم: ٤/ ٢٦٤، والبيهقي في الكبرى: ٩/ ٣٠٣، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٤/ ٥٨: (رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.