للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمثلهم القاضي أبو بكر الباقلاني الأشعري، وهؤلاء يقولون: لا نعلم أن أحدا من أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل النار، بل يجوز أن يدخلها جميع الفساق، ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم، ويجوز دخول بعضهم.

ويقولون: من أذنب وتاب لا نقطع بقبول توبته، بل يجوز أن يدخل النار، فهم يقفون في هذا كله، ولهذا سموا الواقفة

وينسب إلى بعض المرجئة التكذيب بالعقاب بالكلية، وأنه لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة

وقد اعتمد المرجئة على ما جاء من نصوص الوعد (١) وحملوا ما يقابلها من نصوص الوعيد على أن المقصود منها الزجر والوعيد دون حقيقة النفي (٢)

هذه هي جملة مخالفات المرجئة في مسألة الفاسق، وهي متعلقة باسمه وحكمه، وبموقفهم من نصوص الوعد والوعيد.

فأما احتجاجهم بنصوص الوعد، ودعواهم أن الإيمان شيء واحد،


(١) انظر: الدرر السنية ١٣/ ٧٤، ٢٢٥، ومسائل لخصها الإمام ١٣٦ - ١٣٧.
(٢) انظر: التوضيح ١٣٠، ١٣١.