للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي) (١). وكأن إيراده ذلك عنهم بعد أن أورد حديثين متعارضين تأييد لأحدهما ورد للآخر، وقد رأينا أنه رد حديث النهي عن الحبوة بأن في سنده رجلين تكلم فيهما.

وكذلك فعل بعد الحديث ١٥٢. قال: (قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو) (٢).

وقد يورد آراء بعض التابعين، والأمثلة كثيرة يطول ذكرها.

وقد ينقل آراء العلماء التي تتضمن آراء فقهية، فمن ذلك نقله أقوال العلماء في تحديد بعض المقادير. كما فعل بعد أن أورد حديث اغتسال النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصاع ووضوئه بالمد رقم ٩٥ قال: (قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال، وهو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي -صلى الله عليه وسلم-) (٣).

ومن أمثلة نقله آراء العلماء الفقهية تعليقه على الحديث ٨٨٤ قال: (قال أبو داود: قال أحمد: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن) (٤).

وقد وجدت أبا داود في نقله آراء العلماء الفقهية يغلب عليه الاختصار والإيجاز، وقد وجدته مرة يطيل في نقل ذلك إطالة تلفت النظر، وذلك في باب (من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة) (٥).

ومن هذه الآراء الفقهية آراء اجتهادية تثبت لنا مقدرته الفقهية ووزنه الراجح في ذلك وهذا كثير ونكتفي بالإشارة إلى بعض الأمثلة.

علق على الحديث رقم ٣٤٢ التعليق الآتي:


(١) " السنن " ١/ ٣٩٧.
(٢) " السنن " ١/ ٧٥.
(٣) " السنن " ١/ ٥٧.
(٤) " السنن " ١/ ٣٢٣.
(٥) " السنن " ١/ ١١٨.