(٢) أخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ٢٦٨، كتاب مناسك الحج، باب التقاط الحصى، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه ٢/ ١٠٠٨، كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، وأخرجه أحمد ١/ ٢١٥، ٣٤٧، وأخرجه ابن حبان ٩/ ١٨٣، كتاب الحج، باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما، وأخرجه ابن خزيمة ٤/ ٢٧٤، كتاب المناسك، باب التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة والبيان أن كسر الحجارة لحصى الجمار بدعة لما فيه من إيذاء الناس وإتعاب أبدان من يتكلف كسر الحجارة توهما أنه سنة، وأخرجه الحاكم ١/ ٦٣٧، وصححه، وأخرجه البيهقي ٥/ ١٢٧، كتاب الحج، باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٤٨. (٣) ٤/ ٢٧٦. (٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩/ ١٥١، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ٣٦٥، ٢٧٥.