للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيها السماح مقيدا بما هو جار على أصولها وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها " (١) والمفتي: " لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد، ولا أن يفتي به أحدا " (٢) ومن فعل ذلك: " فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه لا وسيلة إلى تقواه، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشارع، وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه " (٣) " ومقصود الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله، وتخييره يفتح له باب اتباع الهوى، فلا سبيل إليه البتة " (٤) " فالذي يتلمس التخفيفات ويتتبع مواطن الرخص ورفع الحرج بعيدا عن الغاية الحقيقية من تمام العبودية وخالص الخضوع والطاعة لله وحده والسعي في جلب المصالح ودرء المفاسد، وإنما غايته أن يأخذ بالسهل من الأمور ـ قد يؤدي إلى الانسلاخ من الأحكام والابتعاد عن الشرع والتهاون في مسائل الحلال والحرام في المطاعم والمشارب والمعاملات المالية وغيرها مدعيا أن لا حرج في الدين، فقد أخطأ وضل السبيل، فلا يجوز أن تنقلب الوسائل غايات أو أن تتغلب الوسائل على الغايات " (٥)


(١) الموافقات في أصول الشريعة ٤/ ١٤٥.
(٢) الموافقات في أصول الشريعة ٤/ ١٤٠.
(٣) الموافقات في أصول الشريعة ٤/ ١٤١.
(٤) الموافقات في أصول الشريعة ٤/ ٢٦٢.
(٥) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لابن حميد ١٤.