للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمن الأول: من جاء يسأل: هل للقاتل عمدا توبة ـ وكان ذلك قبل الفعل ـ، فيبين له عظم هذا الذنب وأن فاعله قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب ويعظم عليه ذلك، ويصرفه عن الجواب بقبول التوبة؛ لأن ذلك مما يحمله على التساهل في إتيان هذا الذنب العظيم.

وقد أخرج البيهقي في: " سننه " (١) في: " باب أصل تحريم القتل في القرآن " عن سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: " كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له، وإذا ابتلي رجل قالوا له: تب ".

ومن الثاني: «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب (٢)»

قال الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣هـ): " وإذا رأى المفتي من المصلحة عندما تسأله عامة أو سوقة أن يفتي بما له فيه تأويل وإن كان لا يعتقد ذلك، بل لرد السائل وكفه ـ فعل " (٣)


(١) ٨/ ١٦.
(٢) أخرجه أبو داود واللفظ له ٢/ ٣١٢، كتاب الصوم، باب كراهيته للشاب، وأخرجه ابن ماجه ١/ ٥٣٩، كتاب الصيام، باب ما جاء في المباشرة للصائم، وأخرجه البيهقي ٤/ ٢٣١، كتاب الصيام، باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته.
(٣) الفقيه والمتفقه ٢/ ١٩٢.