للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما تكون مراعاة التيسير عند الاقتضاء في إعمال المخارج الفقهية عند موجبها كما يكون عندما تستدعي الحال تهوين الأمر على المستفتي للمصلحة كحال أهل الوسوسة الذين يعظمون على أنفسهم في الطهارة وغيرها، فيسهل عليه الأمر لإخراجه من وسوسته بما لا مخالفة فيه للنص، وكذا التائب الذي استولى عليه القنوط، فيوسع عليه بما يزيل عنه ذلك من رحمة الله وعفوه (١)

وقد يعمل المفتي في خاصة نفسه بما فيه الحيطة مما لو تركه لم يكن عليه إثم فلا يشدد على المستفتي لأجل الاحتياط ما دام الطريق الآخر من العمل جائزا غير محرم ولا مكروه إلا أن يكون ذلك منه على وجه النصيحة لمن يحتمل ذلك أو يطلبه، يقول الإمام مالك (ت: ١٧٩هـ): " لا يكون العالم عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس ولا يفتيهم به مما لو تركه لم يكن عليه إثم " (٢)

كما يكون التشديد في الفتوى حينما تقتضي الحال تهويل الأمر على السائل فيشدد عليه المفتي زجرا له، كمن جاء يستفتي للتحيل على فعل معصية فيشدد عليه في الزجر عنها، أو تكون حال المستفتي تقتضي ذلك.


(١) مباحث في أحكام الفتوى ٧٤.
(٢) أخرجه الخطيب البغدادي بسنده في: الفقيه والمتفقه ٢/ ١٦١.