للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية (١)». قال ابن سيرين، وأبو صالح: عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إلا كلب غنم أو حرث أو صيد (٢)»، وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كلب صيد أو ماشية (٣)»


(١) صحيح البخاري المزارعة (٢٣٢٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٧٥)، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٢٩٠)، سنن أبي داود الصيد (٢٨٤٤)، سنن ابن ماجه الصيد (٣٢٠٤)، مسند أحمد (٢/ ٤٢٥).
(٢) صحيح البخاري المزارعة (٢٣٢٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٧٥)، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٢٩٠)، سنن أبي داود الصيد (٢٨٤٤)، سنن ابن ماجه الصيد (٣٢٠٤)، مسند أحمد (٢/ ٤٧٣).
(٣) أخرجه البخاري ح (٢٣٢٢)، ومسلم ح (١٥٧٥)، وأبو داود ح (٢٨٣٧)، والترمذي ح (١٤٩٠)، والنسائي ح (٤٢٨٩)، وابن ماجه ح (٣٢٠٤)، وأحمد (٢/ ٤٢٥) ح (٩٤٨٩)، وأخرج البخاري ح (٥٤٨١)، ومسلم ح (١٥٧٤)، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان.»، والقيراط: بكسر فسكون جمع: قراريط، وهو نصف دانق، والدرهم: ستة دوانق، فيكون القيراط: نصف سدس درهم، ومقداره في المساحة: جزء من أربعة وعشرين جزءا، والمراد أنه مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى، وقد فسر في الحديث بأنه مثل جبل أحد، واختلف في القيراطين المذكورين هنا، هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة واتباعها؟ فقيل بالتسوية، وقيل اللذان في الجنازة من باب الفضل، واللذان هنا من باب العقوبة، وباب الفضل أوسع من غيره، ينظر: النهاية (٤/ ٤٢)، اللسان، قرط، (٧/ ٣٧٤)، الفتح (٥/ ٧).