للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر الحافظ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة» فقال: «فيه ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة، لوقوع استثناء ما ينتفع به مما حرم اتخاذه» (١)

وما ذكره الحافظ – رحمه الله – ظاهر وهو أن استثناء اتخاذ كلب الماشية والصيد والحرث مع ما فيه من المفسدة، لكنها احتملت لمصلحة أرجح، وهي حاجة الناس إلى هذا النوع من الكلاب؛ لكي ينتفعوا بها في الحراسة والصيد.

وقد يقاس على المنصوص ما تدعو الحاجة إلى اتخاذه مثل الكلاب البوليسية المدربة في الوقت الحاضر، لما فيها من المنفعة، قال الحافظ ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): «ويدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا» وقال الحافظ ابن حجر: «والأصح عند الشافعية إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ الدرب إلحاقا للمنصوص بما في معناه كما أشار إليه ابن عبد البر» (٢)


(١) فتح الباري (٥/ ٧).
(٢) فتح الباري (٥/ ٧).