الشرعي على من قذف امرأته أن يطلب منه أن يقيم البينة أو يجلد حد القذف ثم جعل الشارع سبيلا لمن قذف امرأته وهو اللعان، ويحصل به تفريق مؤبد بين الزوجين، وقد جاء في حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن عويمرا جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين (١)»