للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر الحافظ – رحمه الله - في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما»، فقال: «فيه ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلهما، لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى الاقتصاص من القاتل، وقد نهج له الشارع سبيلا إلى الراحة منها إما بالطلاق وإما باللعان» (١)

ووجه ما ذكره الحافظ - رحمه الله – ظاهر، وهو أن من وجد مع امرأته رجلا أمر بالصبر وألا يقدم على القتل، وهذا فيه مفسدة لأنه خلاف ما توجبه الغيرة، ولكن احتملت هذه المفسدة من أجل دفع مفسدة أكبر، وهي أن الزوج إذا قتل فسوف يقتل قصاصا، وكان الحكم


(١) فتح الباري (٩/ ٤٦٢).