للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: عندما أغتسل بماء مقروء فيه، هل من الإهانة لكلام الله أن أترك الماء يجري مع المجاري أكرمكم الله؟

ج: الأفضل للإنسان إذا استحم بماء مقروء فيه من القرآن أن يجعله في وعاء خاص، ويريقه في مكان طاهر خارج دورات المياه، هذا أكمل وأفضل وأحوط.

س: إذا مر رجل بين يدي المصلي، ولم يستطع المصلي رده وذلك لسرعة مروره فهل يقطع صلاته؟

ج: النبي صلى الله عليه وسلم أولاً حذر ونهى عن المرور بين يدي المصلي وسترته، فقال «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه» (١) متفق عليه، قال أبو النضر أحد رواة الحديث: لا أدري قال أربعين يومًا، أو شهرا، أو سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» (٢) أخرجه الإمام مسلم، بمعنى دافع قدر الاستطاعة؛ لكن إذا فلت منك ومر بسرعة تحمّل هو الإثم، ولا شيء عليك؛ لكن شريطة أن تكون هناك سترة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» (٣)، أما إذا صلى من غير سترة فأنت والمار كلاكما آثمان.


(١) صحيح البخاري الصَّلاَةِ (٥١٠)، صحيح مسلم الصَّلاَةِ (٥٠٧)، سنن الترمذي الصَّلاَةِ (٣٣٦)، سنن النسائي الْقِبْلَةِ (٧٥٦)، سنن أبي داود الصَّلاَةِ (٧٠١)، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (٩٤٤)، مسند أحمد (٤/ ١٦٩)، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٦٥)، سنن الدارمي الصلاة (١٤١٧).
(٢) صحيح البخاري بَدْءِ الْخَلْقِ (٣٢٧٥)، صحيح مسلم الصَّلاَةِ (٥٠٥)، سنن أبي داود الصَّلاَةِ (٦٩٧)، مسند أحمد (٣/ ٦٣)، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (٣٦٤)، سنن الدارمي الصَّلاَةِ (١٤١١).
(٣) صحيح البخاري بَدْءِ الْخَلْقِ (٣٢٧٥)، صحيح مسلم الصَّلاَةِ (٥٠٥)، سنن أبي داود الصَّلاَةِ (٦٩٧)، مسند أحمد (٣/ ٦٣)، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (٣٦٤)، سنن الدارمي الصَّلاَةِ (١٤١١).