للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: وقع النهي عن التأخُّر عن الصلاة. ويُؤيِّده ما روى الحاكمُ في ((المستدرك)) عن عبد الله بن الزُّبَيْر، رضي الله عنهما، أنه قال على المنبر: «إذا دخل أحدُكم المسجدَ والناسُ ركوعٌ فلْيركعْ حين يدخل، ثم لِيَدِبَّ راكعًا حتى يدخل في الصفِّ، فإنَّ ذلك من السنَّة. قال عطاء: وقد رأيته يفعل ذلك» (١).

والخلاصة بعد هذه الروايات وما فيها من دلالات: أنَّ أبا بَكْرَةَ دخل المسجد بعد إقامة الصلاة، فانطلق يسعى سعيا شديدًا، وقد حَفَزَه النَّفَسُ، فركع دون الصفِّ ثم مشى في الصلاة إلى الصفِّ؛ لأنه يرى أنه يدرك الركعة بذلك، وقد خشي أن تفوته لو لم يفعل ذلك كما في رواية البخاري (خشيت أن تفوتني ركعة معك)، وإلا لم يفعل ذلك كلَّه. ولم يأمُرْه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة أو قضائها، إذْ لم ينقَل عنه شيء من ذلك، وإنما أمَرَهُ عليه الصلاة والسلام بعدم العَوْد إلى السَّعْيِ الشَّديد أو الرُّكوع دونَ


(١) أخرجه الحاكم في ((المستدرك)): ١ ٢١٤، وقال: ((صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه))، ووافقه الذهبي، وسيأتي تخريجه بالتفصيل في الدليل الخامس.