وهو أيضًا مرويٌّ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وابنِ سِيرِينَ، وأبي سَلَمَةَ، والنَّخعِيِّ، وعطاءٍ، ومجاهدٍ، والحسنِ، وعمرو بنِ تميمٍ، وغيرهم من التَّابعين - رحمهم الله تعالى -.
وإدراكُ الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع لا يقولونَه برأيهم، إذْ إنَّه مما لا مجالَ للرأي فيه، فلا بدَّ أن يكونَ مُتَلَقًّى عن صاحب الشرع، عليه الصلاة والسلام، ويَبْعُدُ أن يكونوا قد قالوا ذلك برأيهم لعدم وصول الدليل إليهم؛ إِذِ الصحابةُ متوافرونَ، ولو كان هناك دليلٌ مخالفٌ لاشتهر أو نُقِل إليهم. ولم يُنْقَلْ دليلٌ يَحْتَجُّ به من ذهب إلى عدم إدراك الرَّكْعَة بالرُّكُوع، وإنما عمدتهم في ذلك أدلةُ وجوبِ القِرَاءَة في الصَّلاةِ، والله أعلم.
وفيما يلي طائفة من الآثار عن الصحابة والتّابعين، رضوان الله تعالى عليهم، جعلناها دليلاً خامسًا يعضد الأدلة السابقة. وهي بجملتها صالحة للاحتجاج بها سندًا ومتنًا:
أ - أَبو بكرٍ الصِّدِّيق، رضي الله عنه.
عن أبي بكر بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارث بنِ هشامٍ: «أنَّ أبا
(١) ((موطأ الإمام مالك)): ١/ ١١، ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي: ١ ٢٠ و١ ٢٩٤.