وسلم واعتبرها ركعة، كما في حديث أبي بَكْرَةَ أيضًا. وبذلك سَلِمَ الدليل من المناقشة التي وجَّهَهَا ابنُ حَزْم.
٣ - وأما حديث أبي بَكْرَةَ، رضي الله عنه، فلو لم يكن ركوعه مجزئًا لأمَرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ولم يُنْقل أنه أمَرَه بإعادة الصلاة، أو أنه أخبره بعدم الإجزاء والاعتداد بالرَّكْعَة، فثبت أنَّه اعتدَّ بها؛ لأنَّ السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيانٌ، فلما سكت صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالإعادة دل ذلك على الإجزاء. والأصل أن الرَّكْعَة وقعت مجزِئةً فيكون معتدًّا بها، وإلا لأمَرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة أو أخبره بعدم إجزائها.
وأما قولُ ابنِ حَزْم:(إنَّ الحديث ليس فيه أنه لم يَقْضِها). فهذا صحيح، ولا يعني ذلك وقوعَ القضاء، فإنَّ الأصل هو الإجزاءُ وعدمُ القضاء. ثم يقال: أين الدليل على أنَّه قضاها؟
فإذا لم يوجد دليل على قضائها، ولم ينقل ذلك، فالأصل عدم القضاء، والنهيُ إنما كان عن السرعة في الإتيان إلى الصلاة، أو عن التأخُّر في الإتيان إلى الصلاة، أو عن السَّعي إليها سعيًا يشتدُّ معه النَّفَسُ، كما أشار إليه الحافظ ابن حَجَرٍ، والزَّيْلَعِي (١) والله أعلم.
ونضع هنا كلمةً نفيسة للحافظ ابن رجب الحنبليِّ -رحمه الله