للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أنَّ الاختلاف في الألفاظ وقع من الرُّواة، وقال الخَطَّابِيُّ: ((المراد بالسَّجْدَة: الرَّكْعَة بركوعها وسجودها)) (١)

وكذلك ترجم الإمام عبد الرزَّاق الصَّنْعَانيُّ في ((مُصَنَّفِه)) ترجمةً تدلُّ على ذلك فقال: ((باب من أَدْرَكَ ركعة أو سجدة)) ثم ساق حديثَ أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى لله عليه وسلم: «من أَدْرَكَ ركعة من الصلاة فقد أَدْرَكَ الصلاة» (٢) وحديثَ عبد العزيز بن رُفَيْعٍ عن شيخٍ من الأنصار قال: «دَخلَ رجلٌ المسجدَ، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فسمع خَفْقَ نَعْلَيْهِ، فلمَّا انصرفَ قال: ((على أيِّ حالٍ وَجَدْتَنَا)

قال: سجودًا، فسجدتُ. قال: كَذَلِكَ فَافْعَلُوا، ولا تَعْتَدُّوا بالسُّجُود إلا أن تُدْرِكُوا الرَّكْعَة، وَإذَا وَجَدْتُمُ الإمَامَ قائمًا فَقُومُوا، أو قَاعدًا فَاقْعُدُوا، أو رَاكِعًا فَارْكَعُوا، أو سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، أو جَالِسًا فَاجْلِسُوا» (٣).

وأما إدراك الوقوف؛ فقد حصل عندما شرع بتكبيرة الإحرام واقفًا ثم ركع مع الإمام، وقد اعتدَّ بها رسولُ الله صلى الله عليه


(١) ((فتح الباري)): ٢ ٣٨، وتقدم تخريجه فيما سبق في الدليل الأول لمذهب الجمهور. ') ">
(٢) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٨٠)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٧)، سنن أبو داود الصلاة (١١٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٧١)، موطأ مالك وقوت الصلاة (١٥).
(٣) ((المصنف)) لعبد الرزاق: ٢/ ٢٨١.