للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم قال. . .

ورفَعهُ أبو حنيفةَ بسندٍ صحيحٍ -كما أخرجه محمد وأبو يوسف عنه -: قال: حدَّثَنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . . (١).

ففي هذا الحديث تخصيصٌ لعمومِ الآية الكريمة: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} وعمومِ قولهِ عليه الصلاة والسلام: «لا صلاةَ إلا بقِرَاءَة» (٢) فيخرج من ذلك المقتدي، للحديث السابق الذي سقناه آنفًا.

وكذلك يُحمل قولُه عليه الصلاة والسلام: «فكبِّرْ ثم اقرأْ ما تيسَّر معك من القُرْآن» (٣) يحمل على غير حال الاقتداء، جمعًا بين الأدلة.

قال الإمام أبو جعفر الطَّحَاوِيُّ - رحمه الله - بعد أن عرض للأدلة التي تدل على وجوب القِرَاءَة في سائر الصلوات: فذهب إلى هذه الآثار قومٌ، وأوجبوا بها القِرَاءَة خلف الإمام في سائر


(١) انظر: ((شرح مسند أبي حنيفة)) لملا علي القاري، ص (٣٠٧ - ٣١٠)، ((كتاب الآثار)) لأبي يوسف ص (٢٣ - ٢٤)، ((مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه)):١/ ١٠٦، ((فتح القدير)) للكمال بن الهمام: ١/ ٢٣٨ - ٢٣٩.
(٢) صحيح مسلم الصَّلاَةِ (٣٩٥)، سنن الترمذي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ (٢٩٥٣)، سنن النسائي الِافْتِتَاحِ (٩٠٩)، سنن أبي داود الصَّلاَةِ (٨٢٠)، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (٨٣٨)، مسند أحمد (٢/ ٤٢٨)، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (١٨٩).
(٣) صحيح البخاري الأذان (٧٥٧)، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٧)، سنن الترمذي الصلاة (٣٠٣)، سنن النسائي الافتتاح (٨٨٤)، سنن أبو داود الصلاة (٨٥٦)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٦٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣٧).