للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلوات بفاتحة الكتاب، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا نرى أن يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات بفاتحة الكتاب ولا بغيرها.

وكان من الحُجَّة لهم عليهم في ذلك: أنَّ حَدِيثَي أبي هريرة -رضي الله عنه- وعائشة - رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كلُّ صلاةٍ لم يُقْرَأْ فيها بأمِّ الكتابِ فهي خِدَاجٌ» (١).

ليس في ذلك دليل على أنه أراد بذلك، الصلاةَ التي تكون وراءَ الإمام.

قد يجوز أن يكون عنى بذلك الصلاةَ التي لا إمامَ فيها للمصلِّي، وأخرج مِنْ ذلك المأمومَ بقوله: «من كان له إمام فقِرَاءَة الإمام له قِرَاءَة» (٢). فجعل المأموم في حكم من يقرأ بقِرَاءَة إمامه. ثم ساق أدلة ذلك وشواهده وجَمعَ بين الأدلة التي توجِب القِراءَة مطلقًا والأدلةِ الأخرى


(١) انظر: ((موطأ الإمام مالك)): ١/ ٨٤، ٨٥، ((صحيح مسلم)): ١/ ٢٩٦، ((شرح معاني الآثار)):١/ ٢١٥، ((سنن ابن ماجه)):١/ ٢٧٤، وتخريجه بالتفصيل في ((إمام الكلام في القراءة خلف الإمام)) لأبي الحسنات اللكنوي، ص (٥٨) وما بعدها.
(٢) سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (٨٥٠)، مسند أحمد (٣/ ٣٣٩).