للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بل يقال: إن القِراءةَ ثابتةٌ من المقتدي شرعًا، فإنَّ قِراءَة الإمام قِراءَةٌ له، فلو قرأ لكان في صلاته الواحدة قراءتان، وهو غير مشروع.

ولو قيل: إنَّ حديث «مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فقِرَاءَةُ الإمام قِرَاءَة له» (١) معارَضٌ بحديث «لا صلاة إلا بقِرَاءَة» (٢).

فإننا نقول: سلَّمْنَا أنَّه لا صلاة إلا بقِراءَة، ولكن هذا خارج عن مسألتنا، وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في أنَّ قِراءَة الإمام هل هي قِراءَة للمأموم أم لا؟

وحديث «لا صَلاةَ إلا بِقِرَاءَةٍ» (٣) لا يدلُّ على نفيٍ ولا إثباتٍ في قضية قِراءَة الإمام وأنها قِرَاءَة للمأموم، وحديثُ جابرٍ «مَنْ كانَ لهُ إمامٌ. . .» (٤) يدلُّ على ثبوت القِراءَة للمأموم بقِرَاءَة الإمام، وهو مُثْبِتٌ، فيُعْمَلُ به حَذَرًا من إلغاء أحد الدليلين مع إمكان العمل بهما، والعملُ بالدليلين أولى من إهمال أحدهما (٥)

وعن أبي الدَّرْدَاء -رضي الله عنه- قال: سأل رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رسولَ اللهِ، أفي كلِّ صلاةٍ قِرَاءَة؟ قال: نعم. قال رجل من القوم: وَجَبَ هذا. فقال النبي صلى الله


(١) سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (٨٥٠)، مسند أحمد (٣/ ٣٣٩).
(٢) صحيح مسلم الصَّلاَةِ (٣٩٥)، سنن الترمذي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ (٢٩٥٣)، سنن النسائي الِافْتِتَاحِ (٩٠٩)، سنن أبي داود الصَّلاَةِ (٨٢٠)، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (٨٣٨)، مسند أحمد (٢/ ٤٢٨)، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (١٨٩).
(٣) صحيح مسلم الصَّلاَةِ (٣٩٥)، سنن الترمذي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ (٢٩٥٣)، سنن النسائي الِافْتِتَاحِ (٩٠٩)، سنن أبي داود الصَّلاَةِ (٨٢٠)، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (٨٣٨)، مسند أحمد (٢/ ٤٢٨)، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (١٨٩).
(٤) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٥٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٣٩).
(٥) ((العناية على الهداية)) للبابرتي: ١/ ٢٣٨ بهامش ((فتح القدير)) لابن الهمام، وانظر: ((المنتقى)) للباجي: ١/ ٢٠.