للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمام قائمًا، ولو لحظةً، ثم رَكعَ: أنَّه يدرك الرَّكعةَ. هذا ما يفيده اللفظ المذكور. والبخاريُّ ساقه في صدد إثباتِه وجوبَ قراءةِ الفاتحة، وأنَّه لا يُدرِك الرَّكْعَة إذا لم يقرأها. وهذا مما لا يتحمله هذا اللفظ كما هو ظاهر، والله أعلم (١)

وقال الحافظُ ابنُ رَجَبٍ في كتابه النفيس ((فتح الباري، شرح صحيح البخاري)):

فأبو هريرةَ رضي الله عنه لم يقُلْ: إنَّ مَنْ أدركَ الرُّكوع فاتته الركعة لأنَّه لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إنَّما قال: لا يجزئك إلا أن تُدْرِكَ الإمامَ قائمًا قبل أن يركعَ، فعلَّل بِفَوَاتِ لُحُوقِ القيامِ مع الإمامِ، وهذا يقتضي أنَّه لو كبَّرَ قبل أن يركع الإمام ولم يتمكَّن من القراءة فركع: كان مُدرِكًا للركعة. . .


(١) عن: ((إرواء الغليل)): ٢ ٢٦٥، و ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)): ٢ ٥٩، كلاهما للشيخ محمد ناصر الدين الألباني.