للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ساجدًا أو يدركَه في التشهد: فإنه يستحبُّ له الدخولُ معه، لحديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه: «إذَا جِئْتُمْ إلى الصَّلاةِ وَنحنُ سُجودٌ فاسْجُدُوا، ولا تعُدُّوهَا شَيْئًا» (١).

وقد نقل ابن حزمٍ - رحمه الله – الإجماعَ على الأمر بذلك فقال: ((واتفقوا على أنَّ من جاء والإمام قد مضى من صلاته شيءٌ؛ قلَّ أو كثُر، ولم يبقَ إلا السلام: فإنه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها، ما لم يجزم بإدراك الجماعة في مسجد آخر)) (٢)

وعندئذٍ يكبر تكبيرة الافتتاح، وينحطُّ للسجود أو القعود بغير تكبير، متابعةً للإمام في الركن الذي هو فيه، إذْ قد فات محلُّ تكبيرِ السُّجُودِ، فلا يعتدُّ به. والله تعالى أعلم (٣)

ولو كبّر تكبيرتين إحداهما للافتتاح ليدخل بها في صلاته


(١) أخرجه أبو داود وابن خُزَيْمَةَ والحاكم والبَيْهَقِيّ، وقد سلف تخريجه في ص (٢٣).
(٢) انظر: ((مراتب الإجماع)) لابن حزم، ص (٢٥).
(٣) انظر: ((الحجة على أهل المدينة)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني: ١/ ٢١٤ - ٢١٥، ((المغني)) لابن قدامة: ١/ ٥٠٦، ((الإنصاف)): ٢/ ٢٢٥،، ((مسائل الإمام أحمد)) لابنه عبد الله: ٢/ ٣٥٢، ((المجموع)): ٤ ١١٧، وقارن ب ((سنن البَيْهَقِي)) في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه: ٢/ ٩١.